الشيخ محمد باقر الإيرواني
337
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
يمكن ضبطها . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في نهاية البحث عن القصاص . د - موارد القصاص فيما إذا تراضى الطرفان على الدية . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في مبحث القصاص تحت عنوان « من أحكام قصاص النفس » . 2 - مقادير الديات الديات المقدرة شرعا هي على انحاء مختلفة نشير إلى بعضها « 1 » : دية القتل عمدا . دية قتل المسلم عمدا - إذا تمّ التراضي عليها - أحد أمور ستة : مائة من الإبل الفحولة المسنّة « 2 » . أو مائتا بقرة . أو ألف دينار ذهب « 3 » . أو عشرة آلاف درهم فضة « 4 » .
--> ( 1 ) حيث إن الديات المقدّرة شرعا كثيرة جدا ، واستيعابها يوجب التطويل ويورث الملل اقتصرنا على البعض المهم منها . ( 2 ) المسنّة من الإبل - على ما قيل - هي ما دخلت في السنة السادسة . ( 3 ) المقصود الدينار الشرعي الذي مقداره مثقال ذهب بوزن 18 حمصة . وقيل بان الدينار الشرعي يعادل أربعة غرامات من الذهب وربع الغرام تقريبا ، فالدية على هذا أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريبا . ( 4 ) المقصود الدرهم الشرعي الذي هو من الفضة ويعادل 6 / 12 حمصة . وقيل بان الدرهم